السيد محمد تقي المدرسي
102
فقه العهود والمواثيق
ألف : أحكام الصغير السُنَّة الشريفة : 1 روى علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى : ( وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ . . . ) ( النساء ، 6 ) أنه قال الإمام عليه السلام « 1 » : ( من كان في يده مالُ بعض اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم ، فإذا احتلم ووجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ، ولا يكون مضيِّعاً ولا شارب خمر ولا زانياً ، فإذا آنس منه الرشد دَفَعَ إليه المال ، وأشهد عليه ، وإن كانوا لا يعلمون أنّه قد بلغ فإنه يُمتحن بريح إبطه ونبت عانته ، فإذا كان ذلك فقد بلغ ، فَيَدْفَع إليه ماله إذا كان رشيداً ولا يجوز له أن يحبس عليه مالَه ) . « 2 » 2 وجاء في تفسير العيّاشي عن ابن سنان : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : متى يُدفع إلى الغلام مالُه ؟ فقال عليه السلام : ( إذا بلغ ، واونس منه رشد ، ولم يكن سفيهاً أو ضعيفاً ) . « 3 »
--> ( 1 ) 1 - الظاهر أنه الإمام الصادق عليه السلام . ( 2 ) 2 - مستدرك الوسائل ، كتاب الحجر ، الباب 2 ، ح 1 . ( 3 ) 3 - المصدر ، ح 2 .